كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 11)

عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، وَسَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ الثَّوْمِ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.
نَهَى عَنْ أكلِ الثَّوْمِ هُوَ عَنْ نَافِعٍ وَحْدَهُ، وَلُحُومُ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ عَنْ سَالِمٍ.
العشرون:
(وحده)؛ أي: النَّهي عن أكل الثُّوم لم يَروِه سالمٌ، وأجمع العُلماء على إباحة أكْله، لكن يُكره لمن أَرادَ حُضورَ جماعةٍ أو جمعةٍ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يترُك الثُّوم دائمًا؛ لأنه يتوقَّع مجيء الملائكة كلَّ ساعةٍ، فقيل: كان حَرامًا عليه، وقيل: مَكروهًا.
نعم، إذا كان نهيه لغيره تنزيهًا، ولحم الحُمُر حرامٌ، فيَلزم منه استعمال اللَّفْظ الواحد في حقيقةٍ ومجازٍ، وهو جائزٌ عند الشافعي، - رضي الله عنه -، وأما عند غَيره فعلى سَبيل عُموم المَجاز.
* * *

4216 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِب - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ الحُمُرِ الإنْسِيَّةِ.
الحادي والعشرون:
(ومتعة النساء): النِّكاح إلى وقتٍ لا أبَدًا، كان الرجل يقول:

الصفحة 271