كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 11)
الثاني والعشرون إلى آخر التاسع والعشرون:
كلها في تحريم الحُمُر الأهلية.
(ألبتة)؛ أي: قطْعًا، وهمزته همزة قطعٍ على خلاف الأصل.
(العَذِرة): النَّجاسة.
وفي التَّعليلين مناقشةٌ؛ لأنَّ التَّبْسُّط في المَأْكولات قبل القِسمة قدر الكِفَاية حلالٌ، وأكل العَذِرة موجبٌ للكراهية لا للتَّحريم.
وقال (ن): السَّبَب في الإراقة أنها نجسةٌ.
وقيل: نهى عنها للحاجة إليها، وقيل: إنهم أَخذُوها قبل القِسمة، وهذان التَّأْويلان لأصحاب مالكٍ القائلين بإباحة لُحومها.
(أكفئوا) من الإكفاء، وهو القَلْب، وجاء الثلاثيُّ بمعناه.
(حمولة) بالفتح، أي: يُحمل عليها سواءٌ الحِمار وغيره، وسواءٌ كانت عليها الأَحمال أو لم تكُنْ.
(أو حرمه)؛ أي: تحريمًا مُطلَقًا أبَديًّا.
* * *