كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 11)
عُمر بالآية؛ فإنَّها تدلُّ على ثُبوت نسخ بعضِه، والشَّرط وإنْ كان لا يقتضي الوقوعَ إلَّا أن السِّياق يدلُّ عليه؛ لأنها نزلت بعد وُقوعه، وإنكارهم عليه، أو بمنْع عدَم الدَّلالة في مثلها؛ لأن (ما) ليست شرطيةً محضةً.
(أو نُنْسِها)، أي: بضم النُّون، والمعروف عن عُمر أنَّه كان يقرأ: {أو ننساها} [البقرة: 106]، وكذا وقع بعضُ هذا في (فضائل القرآن) بالسَّنَد المذكور.
* * *