كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
باب ذكر الخبر الموجب تزويج النساء لمن قدر على ذلك، والصوم لمن عجز عنه، وأنه له وجاء، والدليل على إيجاب النكاح فرضًا على القادر والمحتاج إليه، وإباحة تركه للعاجز عنه، وعلى أن النكاح تحصين لدين الناكح.
4427 - حدثنا الحسن بن علي العامري، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن الأعمش، عن عُمارة بن عُمَيْر، عن عبد الرحمن بن يزيد (¬1)، قال: دخلنا على عبد الله وعنده علقمة، والأسود، فحدث بحديث لا أراه حدث به إلا من أجلي، كنت من أحدث القوم سنًّا، فقال عبد الله: "كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شبابًا لا نجد شيئًا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وَأحصَن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" (¬2).
¬_________
(¬1) ابن قيس النخعي.
(¬2) رواه مسلم في صحيحه, في النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة-2/ 1020، ح 4 - من طريق وكيع عن الأعمش، به. دخلنا عليه وأنا أحدث القوم سنًّا، بمثل حديثهم.
وزاد أبو عوانة: "فقال عبد الله: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شبابًا لا نجد شيئًا"، وهو من فوائد الاستخراج.
4428 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا يعلى (¬1)، قال:
-[180]- أخبرنا الأعمش، عن عُمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قال عبد الله "كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شبابًا ... " فذكر مثله (¬2).
¬_________
(¬1) ابن عبيد الطنافسي.
(¬2) رواه مسلم في صحيحه, وتقدم تخريجه في الحديث السابق.