كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

باب بيان حظر التبتل: وهو ترك النكاح، والدليل على الحض للتزويج.
4434 - حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي.
ح وحدثنا ابن الجنيد، حدثنا سليمان بن داود (¬1).
ح وحدثنا الصغاني، حدثنا الحسن بن موسى (¬2).
قالوا: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: "لقد رد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على عثمان بن مظعون التُّبَتلَ (¬3)، ولو أَذِنَ لَهُ فيه لاخْتصينا" (¬4).
¬_________
(¬1) أبو أيوب البغدادي، الهاشمي.
(¬2) البغدادي، الأشيب.
(¬3) التبتل: الانقطاع عن النساء وترك النكاح. النهاية 1/ 94.
(¬4) رواه مسلم في صحيحه, في النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه-2/ 1020، ح 7 - عن محمَّد بن جعفر بن زياد، عن إبراهيم بن سعد، به، بألفاظ متقاربة.
فوائد الاستخراج:
1 - تمييز اسم الصحابي "سعد" بذكر اسم أبيه.
2 - في مسلم "رُدَّ على عثمان" وعند أبي عوانة: "رد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على عثمان".
ورواه البخاري في صحيحه, في النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء - ح 5073 - عن أحمد بن يونس عن إبراهيم، به، مثل لفظ أبي عوانة.

الصفحة 183