كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

باب النهي عن الاختصاء (¬1) وإن خاف الرجل على نفسه وعجز التزويج، وخاف العَيْلة (¬2) والعجز عن النفقة على زوجته، والدليل على الحض على التزويج، وأن الكراهية في الاختصاء لم تتقدم عليه.
¬_________
(¬1) الاختصاء، من خصيت فعل مشتق من الخُصْى، وهو إيقاع به. خصيته: نزعت خُصْيَيْه. معجم مقاييس اللغة 2/ 188.
(¬2) العيلة: الفقر. النهاية 3/ 330.
4441 - حدثنا سليمان بن سيف الحراني، وعباس الدوري قالا: حدثنا محمَّد بن عبيد (¬1)، قال: حدثنا إسماعيل (¬2)، عن قيس (¬3)، عن عبد الله، قال: "كنا نغزو مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله، ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك" (¬4).
¬_________
(¬1) الطنافسي.
(¬2) ابن أبي خالد.
(¬3) ابن أبي حازم.
(¬4) رواه مسلم في صحيحه, في النكاح، باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ-2/ 1022، ح 11 - من طريق جرير عن إسماعيل، به، ولم يذكر لفظه، بل أحاله على رواية ابن نمير وكيع، وابن بشر عن إسماعيل.
والبخاري في صحيحه, في النكاح، باب تزويج المعسر الذي معه القرآن - ح 5071 - من طريق يحيى، عن إسماعيل، به، مثل لفظ أبي عوانة، بتمامه. ورواه أيضًا في باب ما يكره من التبتل والخصاء- ح 507 - من =
-[190]- = طريق جرير عن إسماعيل، به.

الصفحة 189