كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
باب ذكر حَض النبي -صلى الله عليه وسلم- على تزويج ذات الدين، وترك إيثار ذات المال والنسب والجمال على ذات الدين.
4446 - أخبرنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم (¬1)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تنكح المرأة إلا لأربع" (¬2).
¬_________
(¬1) العبدي، النيسابوري.
(¬2) رواه مسلم في صحيحه, في الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين-2/ 1086، ح 53 - عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله، قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد، به، بلفظ: "تنكح المرأة لأربع: ... " فذكره مثل لفظ مسدد الآتي.
فوائد الاستخراج:
1 - تمييز يحيى بن سعيد، عند أبي عوانة بذكر نسبه "القطان".
2 - تمييز المهمل عبيد الله بذكر اسم أبيه "عمر".
3 - تمييز الراوي سعيد بذكر نسبه "المقبري".
4 - تساوي رجال الإسنادين، وهذا "مساواة".
4447 - وحدثنا محمَّد بن يحيى (¬1)، قال: حدثنا علي بن عبد الله (¬2)، ح وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثني عبيد الله بن عمر، قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "تنكح
-[194]- المرأة لأربع: لمالها ولحسبها, ولجمالها, ولدينها، فاظفر بذات الدين تَرِبتْ (¬3) يَدَاكَ" (¬4).
¬_________
(¬1) الذهلي.
(¬2) المعروف بابن المديني.
(¬3) تربت يداك: ترب الرجل، إذا افتقر، أي لصق بالتراب. وهذه كلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب. النهاية 1/ 184.
(¬4) رواه مسلم في صحيحه, بمثله وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
والبخاري في صحيحه, في كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين -ح 5090 - عن مسدد، به.