كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
4454 - حدثنا يوسف بن مسلم (¬1)، قال: حدثنا حجاج بن محمَّد (¬2)،
ح وحدثنا حمدان بن الجنيد (¬3)، والحميري (¬4)، قالا: حدثنا مكي (¬5)، كلاهما عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء (¬6) وغيره (¬7)
-[200]-يزيد (¬8) بعضهم على بعض في هذا الحديث لم يَبْلُغه كلُّه عن رجل واحد منهم- عن جابر بن عبد الله قال: "كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر، وكنت على جمل ثفال (¬9) إنما هو في آخر القوم، فمر نبي الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: من هذا؟ فقلت: جابر بن عبد الله، فقال: ما لك؟ فقلت: إني على جمل ثفال، فقال: أمعك قضيب؟ قلت: نعم يا رسول الله، قال: تعطنيه؟ فأعطيته، فضربه ونخسه (¬10)، وزجره (¬11)، فإن بذلك المكان في أول القوم، فقال: تبيعُنيه؟ فقلت: بل هو لك يا رسول الله، قال: بل بعنيه، قد أخذته بأربع دنانير (¬12) ولك ظهره حتى تأتي المدينة، فلما دنونا من المدينة أخذت أرتجل، فقال: أين تريد؟ قلت: إني تزوجت امرأة يا رسول الله، قد خلا منها، قال: فهلا جارية تلاعبها
-[201]- وتلاعبك؟ قلت: إن أبي توفي وترك بنات فأردت أن أنكح امرأةً قد جَرَّبت خلا منها يَكُن إليها (¬13) قال: فذاك إذًا" (¬14).
¬_________
(¬1) يوسف بن سعيد، المصيصي.
(¬2) الأعور.
(¬3) هو محمَّد بن أحمد بن الجنيد الدقاق.
(¬4) أحمد بن عمر، أبو جعفر البغدادي، يعرف بحمدان.
(¬5) هو ابن إبراهيم، كما في البخاري.
(¬6) ابن أبي رباح.
(¬7) كالشعبي، وزيد بن أسلم، ووهب. انظر صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب إذا =
-[200]- = اشترط بائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز- ح 2718 - .
(¬8) قال الحافظ: أي ليس جميع الحديث عند واحد منهم بعينه، وإنما عند بعضهم منه ما ليس عند الآخر. فتح الباري 4/ 485.
(¬9) ثفال: هو الجمل البطيء الثقيل. النهاية 1/ 215.
(¬10) نخسه -زيادة ليس في البخاري-، وأصل النَّخْسِ: الدفع والحركة. النهاية 5/ 32.
(¬11) زجره: يزْجُرُها إذا حثّها وحملها على السُّرعة. النهاية 2/ 296.
(¬12) قال الحافظ: الحاصل من الروايات "أوقية" وهي رواية الأكثر، و"أربعة دنانير" وهي رواية لا تخالفها. فتح الباري 5/ 321.
(¬13) وكذلك في البخاري، ليس فيه: "يكن إليها".
(¬14) رواه مسلم في صحيحه, في المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه - (3/ 1224) ح 117 - عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن أبي زائدة، عن ابن جريج، به، مختصرا جدًّا، اقتصر فقط على قوله: "قد أخذت جملك بأربعة دنانير، ولك ظهره إلى المدينة".
والبخاري في صحيحه, في الوكالة، باب إذا وكل رجل رجلًا أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي -ح 2309 - عن مكي بن إبراهيم، به، بألفاظ متقاربة.
فوائد الاستخراج:
1 - تصريح ابن جريج بالإخبار عن عطاء، وروايته في مسلم بالعنعنة.
2 - زيادة في أول الحديث وفي آخره، وهذه الزيادة أخرجها البخاري في صحيحه, وسبق تخريجها.