كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

4467 - حدثنا سليمان بن سيف الحراني، قال: حدثنا عارم أبو النعمان (¬1)، قال: حدثنا مهدي بن ميمون، قال: حدثنا واصل مولى أبي عيينة، عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الدَّيليّ، عن أبي ذر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "وفي بُضْعِ أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أيأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر" (¬2).
¬_________
(¬1) محمَّد بن الفضل السدوسي.
(¬2) رواه مسلم في صحيحه, في كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف -2/ 697، ح 53 - عن عبد الله بن محمَّد بن أسماء، حدثنا مهدي بن ميمون، به، وذكره بأطول مما هنا.
4468 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا يحيى بن عبد الله البابْلُتِّي، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إيّاكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت" (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مسلم في صحيحه, في السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها -4/ 1711، ح 20 - عن قتيبة ومحمد بن رمح جميعًا عن الليث، به، مثله. =
-[211]- = والبخاري في صحيحه, في النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم - ح 5232 - عن قتيبة، به، مثله.

الصفحة 210