كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

باب إباحة النظر إلى المرأة التي يريد أن يخطبها، والإباحة لمن يستشار فيها أن يخبر بعيبها، والدليل على أن له أن ينظر إلى جميع ما يريد منها إذا توهم بها عيبًا.
4470 - حدثنا أبو إسماعيل الترمذي (¬1)، قال: حدثنا الحميدي (¬2)، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يزيد بن كيسان،
ح وحدثنا أبو العباس السندي (¬3)، قال: حدثنا القواريري (¬4)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة،
ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو مسلم المستملي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: "تزوج رجل (¬5) من الأنصار، فقال النّبي -صلى الله عليه وسلم-: انظر إليها فإنّ
-[213]- في أعين الأنصار شيئًا" (¬6).
قال: يعني: أعينهم صغار.
¬_________
(¬1) محمَّد بن إسماعيل.
(¬2) هو الإمام عبد الله بن الزبير، وقد وراه في مسنده-2494، ح 1172 - وفي آخره قال: قال الحميدي: يعني الصغر.
(¬3) هو محمَّد بن محمَّد بن رجاء.
(¬4) عبيد الله بن عمر بن ميسرة.
(¬5) هكذا بالأصل، بدون (امرأة) وفي السنن الكبرى للنسائي من طريق علي بن هاشم عن يزيد عن أبي حازم عن جابر بدل (أبي هريرة) أن رجلًا قال: يا رسول الله إني تزوجت من الأنصار ... الحديث، بدون لفظ (امرأة). وفي مسلم: تزوج رجل امرأة من الأنصار، والله أعلم.
(¬6) رواه مسلم في صحيحه, في النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها-2/ 1040، ح 74 - عن ابن أبي عمر عن سفيان، به. نحوه.

الصفحة 212