كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

باب بيان إبطال نكاح المرأة التي تنكح بلا ولي وفساده، وإثبات ولاية (¬1) السلطان لها وتزويجها إذا لم يكن لها ولي، وإيجاب مهرها على المتقدم عليها بلا ولي إذا دخل بها.
¬_________
(¬1) قال ابن المنذر: وأجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح ودعت إلى كفؤ، وامتنع الولي أن يزوجها. الإجماع، كتاب النكاح ص 91.
4473 - ز حدثنا أبو حميد عبد الله بن محمَّد بن أبي عمر المصيصي (¬1)، قال: سمعت حجاج بن محمَّد (¬2)، قال: قال ابن جريج،
ح وحدثنا يوسف بن مسلم (¬3)، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: حدثني سليمان بن موسى (¬4) أنّ الزهريّ أخبره أنّ عروة أخبره أنّ عائشة أخبرته أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل ثلاثًا, ولها مهر مثلها بما أصاب منها، فإن اشتجروا (¬5) فالسلطان ولي من لا ولي له" (¬6).
¬_________
(¬1) عبد الله بن محمَّد بن تميم، أبو حميد المصيصي، ثقة. التقريب 3605.
(¬2) الأعور، المصيصي.
(¬3) يوسف بن سعيد.
(¬4) هو القرشي الأشدق.
(¬5) وفي لفظ "تشاجروا". وسيأتي في الحديث الآتي.
(¬6) إسناده حسن، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم. وسيأتي كلام أئمة الحديث والفقهاء في الحديث، في ح 4697.

الصفحة 215