كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
4474 - حدثنا السلمي (¬1)، وأبو الأزهر (¬2)، قالا: حدثنا عبد الرزاق، ح وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب، قالا: حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى،
ح وحدثنا أبو العباس الغزي (¬3)، قال: حدثنا الفريابي (¬4)، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج،
ح وحدثنا سختويه بن مازيار (¬5)، قال: حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهريّ بإسناده: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، وإن نكحت فنكاحها باطل" ثلاثًا، "فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له" (¬6).
¬_________
(¬1) أحمد بن يوسف النيسابوري.
(¬2) أحمد بن الأزهر.
(¬3) هو عبد الله بن محمَّد بن عمرو.
(¬4) هو محمَّد بن يوسف.
(¬5) سختويه بن مازيار، مولى بني هاشم، أبو علي النيسابوري.
(¬6) إسناده حسن، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4475 - ز حدثنا محمَّد بن إسحاق البكائي، والنفيلي (¬1)، والدقيقي (¬2)، وعباس بن محمَّد (¬3)،
قالوا: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري،
-[217]- عن ابن جريج، بإسناده نحوه (¬4).
¬_________
(¬1) هو علي بن عثمان.
(¬2) هو محمَّد بن عبد الملك.
(¬3) هو الدوري.
(¬4) إسناده حسن، وسيأتي الكلام عليه بالتفصيل في ح 4698.