كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
4483 - حدثنا سعدان بن يزيد (¬1)، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق (¬2)، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الشغار" (¬3).
قال عبيد الله: والشغار: كان الرجل يزوج ابنته على أن يزوجه أخته.
¬_________
(¬1) البزاز البغدادي.
(¬2) ابن مرداس المخزومي.
(¬3) رواه مسلم في صحيحه, تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1035، ح 61 - من طريق ابن نمير وأبي أسامة، عن عبيد الله، به، مثل المرفوع. ثم قال: زاد ابن نمير: والشغار أن يقول الرجل للرجل فذكر نحوه بأطول مما هنا.
4484 - حدثنا الصغاني (¬1)، حدثنا محمَّد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، عن عبيد الله، عن أبي الزناد، بمثله (¬2)، ولم يذكر قول عبيد الله.
¬_________
(¬1) محمَّد بن إسحاق بن جعفر.
(¬2) رواه مسلم في صحيحه, تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1035، ح 61 - عن ابن أبي شيبة، عن ابن نمير، وأبي أسامة، به. وذكر لفظه.
ثم قال: زاد ابن نمير: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي.
أو زوجني أختك وأزوجك أختي.
4485 - حدثنا أبو جعفر الدارمي (¬1)، وابن الجنيد قالا: حدثنا أبو عاصم (¬2)،
-[224]- ح وحدثنا الدبري، أخبرنا عبد الرزاق (¬3)، قالا: أخبرنا ابن جريج، قال: حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الشغار" (¬4).
¬_________
(¬1) أحمد بن سعيد بن صخر، السَّرَخْسي.
(¬2) هو الضحاك بن مخلد.
(¬3) المصنف، في النكاح -6/ 183، ح 10432 - .
(¬4) رواه مسلم في صحيحه, تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1035، ح 62 - من طريق حجاج بن محمَّد وعبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج، به، مثله.