كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
4496 - حدثنا محمَّد بن أحمد بن الجنيد الدقاق، حدثنا أبو النضر (¬1)، حدثنا الليث،
ح وحدثنا يحيى بن إسحاق (¬2)، عن الليث بن سعد، عن الربيع بن سَبْرة، عن أبيه قال: "أذِنَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المتعة، فانطلقتُ ورجلٌ إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرَةٌ عيطاءُ، فعرضنا أنفسنا عليها، فقالت: ما تعطيني؟ فقلت: ردائي، وقالت لصاحبي: ما تعطيني؟ فقال: ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، كنت أَشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إليَّ أعجبتها، ثم قالت: تعال أنت، ورداؤُك يكفيني، فمكثت معها ثلاثًا، ثم إنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من كان عنده من
-[233]- هذه النساء التي تمتع بهن، فليخل سبيلها" (¬3).
وهذا لفظ يحيى بن إسحاق السالحيني.
¬_________
(¬1) هو هاشم بن القاسم الليثي.
(¬2) السيلحيني.
(¬3) رواه مسلم في صحيحه, في النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ -2/ 1023، ح 19 - عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، به.