كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

4497 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى (¬1)، والربيع بن سليمان (¬2)، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث (¬3)، والليث بن سعد، أن الربيع بن سَبْرة الجهني حدثهما عن أبيه: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن متعة النساء عام الفتح" (¬4).
¬_________
(¬1) هو الصدفي.
(¬2) هو المرادي.
(¬3) ابن يعقوب الأنصاري.
(¬4) رواه مسلم في صحيحه, عن قتيبة، عن الليث، به، بأطول مما هنا. انظر الحديث السابق.
فوائد الاستخراج:
1 - تصريح عمرو والليث بالتحديث عن الربيع، وعند مسلم رواية الليث بالعنعنة.
2 - زيادة لفظ "عام الفتح"، والنهي عام الفتح، رواه مسلم في صحيحه, من طريق عبد الملك بن الربيع عن أبيه عن جده في النكاح، باب نكاح المتعة ...
4498 - حدثنا شعيب بن عمرو (¬1)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن
-[234]- الزهريّ، عن الربيع بن سَبْرة، عن أبيه: "أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن نكاح المتعة" (¬2).
¬_________
(¬1) شعيب بن عمرو، أبو محمَّد الضُّبعي، ت 261 هـ. قال الذهبي: المسند المحدث. السير 12/ 304.
(¬2) رواه مسلم في صحيحه, تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1026، ح 24 - عن عمرو الناقد، وابن نمير قالا: حدثنا سفيان، به، مثله.

الصفحة 233