كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
4499 - حدثنا ابن الجنيد، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا الزهريّ قال: أخبرني الربيع بن سَبْرة، عن أبيه: "أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن نكاح المتعة عام الفتح" (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مسلم في صحيحه, عن عمرو الناقد، وابن نمير قالا: حدثنا سفيان، به. مثله.
وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
فوائد الاستخراج:
1 - تصريح سفيان بالتحديث عن الزهريّ.
2 - تصريح الزهريّ بالإخبار عن الربيع بن سبرة.
3 - تحديد وقت النهي عن المتعة، فقال أبو عوانة في روايته: "عام الفتح".
4500 - حدثنا محمَّد بن مهل (¬1)، والدبري (¬2)، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن الربيع بن سَبْرة، عن أبيه "أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حرّم متعة النساء" (¬3).
¬_________
(¬1) هو محمَّد بن عبد الله بن مهل.
(¬2) إسحاق بن إبراهيم.
(¬3) رواه مسلم في صحيحه, تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1026، ح 25 - من طريق ابن علية، عن معمر، به، نحوه، وزاد "يوم الفتح". =
-[235]- = وطريق عبد الرزاق عن معمر من زوائد أبي عوانة على مسلم.