كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

4502 - حدثنا أبو أمية، حدثنا محمَّد بن سابق (¬1)، حدثنا إبراهيم بن طهمان (¬2)، عن أيوب -يعني ابن موسى-، عن محمَّد بن مسلم الزهريّ، عن الربيع، عن أبيه أنه قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن متعة النساء في حجة الوداع" (¬3).
¬_________
(¬1) التميمي، الكوفي.
(¬2) الخراساني، أبو سعيد.
(¬3) رواه مسلم في صحيحه, من رواية معمر عن الزهريّ، به. وتقدم تخريجه في ح 4500. لكن فيه "يوم الفتح" بدل "حجة الوداع"، وسيأتي الكلام على لفظ "حجة الوداع" في ح 4504.
4503 - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا قبيصة (¬1)، حدثنا سفيان (¬2)، عن إسماعيل بن أمية (¬3)، عن الزهريّ، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه: "أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن متعة النساء في حجَّة الوداع" (¬4).
¬_________
(¬1) ابن عقبة السوائي.
(¬2) هو الثوري.
(¬3) ابن عمرو بن سعيد بن العاص.
(¬4) رواه مسلم في صحيحه, عن عمرو الناقد، وابن نمير عن سفيان، به. ليس فيه "حجة الوداع" وتقدم تخريجه في ح 4498.
والحديث إسناده حسن، ولكن أعل البيهقي، والألباني لفظ "حجة الوداع" انظر الحديث الآتي. وقد رواه أبو داود في سننه، في النكاح، باب في نكاح المتعة -2/ 558 - من طريق عبد الوارث، عن إسماعيل، به، بألفاظ متقاربة. وفيه قصة.
وتقدم في الروايات السابقة من طرق عن الزهريّ بإسناده أن ذلك كان عام الفتح.

الصفحة 236