كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
باب بيان الرد على ابن عباس في إباحته نكاح المتعة، وأنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عنها يوم خيبر.
4506 - حدثنا سليمان بن سيف (¬1)، حدثنا علي بن المدينيّ، حدثنا سفيان بن عيينة، قال: سمعت الزهريّ يقول: أخبرني الحسن بن محمَّد وعبد الله بن محمَّد -وكان الحسن أوثق في أنفسنا، وكان عبد الله يتبع حديث السبئية، يعني: الروافض- عن أبيهما، عن علي: "أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية" (¬2).
¬_________
(¬1) هو الحراني.
(¬2) رواه مسلم في صحيحه, تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1027، ح 30 - عن ابن أبي شيبة، وابن نمير، وزهير بن حرب جميعًا عن ابن عيينة، به، مثله. وزاد "يوم خيبر".
والبخاري في صحيحه, في النكاح، باب نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نكاح المتعة أخيرًا - ح 5115 - عن مالك بن إسماعيل عن ابن عيينة، به، أن عليا قال لابن عباس: ... فذكره بالزيادة.
فوائد الاستخراج:
1 - تصريح سفيان بالسماع من الزهريّ، وهو عند مسلم بالعنعنة.
2 - تصريح الزهريّ أيضًا بالإخبار، وروايته عند مسلم بالعنعنة أيضًا.
3 - زيادة "وكان الحسن أوثق في أنفسنا، وكان عبد الله يتبع حديث السبئية، يعني: الروافض". وهذه الزيادة رواها الإمام أحمد في مسنده 1/ 79.
4507 - حدثنا محمَّد بن إسماعيل الصائغ بمكة، قال: حدثنا سليمان بن
-[240]- داود الهاشمي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهريّ، عن الحسن وعبد الله ابني محمَّد، عن أبيهما، عن علي -رضي الله عنه- قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية" (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مسلم في صحيحه, من طريق ابن عيينة، به، مثله تمامًا. وسبق تخريجه في الحديث السابق.