كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
4508 - حدثنا محمَّد بن مهل (¬1)، ومحمد بن إسحاق (¬2)، والدبري، رحمهم الله قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهريّ، قال: أخبرني الحسن وعبد الله أبناء محمَّد بن علي أنَّهما أخبراه عن أبيهما محمَّد بن علي أنه سمع أباه علي بن أبي طالب ولقي ابن عباس رضي الله عنهما، وبلغه أنّه يرخص في متعة النساء، فقال له علي: "إنّك امرؤ تائه إنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسيّة" (¬3).
¬_________
(¬1) هو محمَّد بن عبد الله بن مهل.
(¬2) هو البكائي.
(¬3) رواه مسلم في صحيحه, تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1027، ح 29 - من طريق جويرية عن مالك، عن الزهريّ، به، ولم يذكر اللفظ المرفوع، بل أحاله على رواية يحيى عن مالك، وليس فيه قوله: "ولقي ابن عباس رضي الله عنهما، وبلغه أنه يرخص في متعة النساء"، وهو من فوائد الاستخراج.
4509 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني مالك بن أنس وأسامة بن زيد، ويونس بن يزيد أن ابن شهاب
-[241]- حدثهم، عن عبد الله، والحسن -ابني محمَّد- عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- "أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى يوم خيبر عن متعة النساء، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية" (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مسلم في صحيحه-2/ 1028، ح 32 - عن أبي الطاهر، وحرملة جميعًا عن ابن وهب، به، نحوه. وزاد "يقول لابن عباس". وفيه: "الإنسية" بدل "الأهلية".