كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

4512 - حدثنا أبو حميد الحمصي (¬1)، قال: حدثنا المعافى بن عمران (¬2)، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني مالك بن أنس بإسناده: "أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى يوم خيبر عن متعة النساء" (¬3).
¬_________
(¬1) هو أحمد بن محمَّد بن المغيرة.
(¬2) الأزدي.
(¬3) رواه مسلم في صحيحه, مثله، وتقدم تخريجه في ح 4509.
4513 - حدثنا أبو فروة الرهاوي (¬1) رحمه الله، قال: حدثنا المغيرة بن سقلاب، عن عمر بن محمَّد العمري (¬2)، عن مالك بن أنس، كان ابن شهاب، عن الحسن وعبد الله -ابني محمَّد بن علي- عن أبيهما، عن علي، أنّه قال لابن عباس رضي الله عنهما: "إنّك امرؤٌ تائه، إنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حَرم المتعة يوم خيبر، ولحوم الحمر الإنسية" (¬3).
هذا حديث يساوي ألف حديث؛ لأن عمر عن مالك غريب يجمع حديثه.
¬_________
(¬1) يزيد بن محمَّد بن يزيد بن سنان.
(¬2) ابن زيد، المدني.
(¬3) رواه مسلم في صحيحه, في النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ -2/ 1027، ح 29 - من طريق جويرية عن مالك، به، مثله.

الصفحة 242