كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
4518 - حدثنا هلال بن العلاء (¬1)، وأبو أمية، قالا: حدثنا عبد الله بن جعفر (¬2)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو (¬3)، عن إسحاق بن راشد (¬4)، عن الزهريّ، عن عبد الله بن محمَّد بن علي، عن أبيه، عن علي: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نكاح المتعة" (¬5).
فقلت للزهري: فهلا عن الحسن ذكرت الحديث، فقال الزهريّ: لو أن الحسن هو حدثني به لم أشك.
¬_________
(¬1) هلال بن العلاء بن هلال بن عمر الباهلي مولاهم، أبو عمر الرقي.
(¬2) ابن غيلان، الرقي.
(¬3) أبو الوليد، الرقي الأسدي.
(¬4) هو الجزري. وفي حديثه عن الزهريّ بعض الوهم، كما في "التقريب" (350).
(¬5) رواه مسلم في صحيحه, من طريق عبيد الله، عن الزهريّ، وتقدم تخريجه في ح 4515، وهذا الطريق من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4519 - حدثنا أبو الجماهر محمَّد بن عبد الرحمن الحضرمي (¬1)، قال: حدثنا علي بن عياش (¬2)، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة (¬3)،
ح وحدثنا يونس بن حبيب (¬4)، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا
-[246]- عبد العزيز بن أبي سلمة، وسفيان بن عيينة، عن الزهريّ، عن الحسن وعبد الله -ابني محمَّد بن علي- عن أبيهما، عن علي قال: "قد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن متعة النساء عام خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية" (¬5).
¬_________
(¬1) الحمصي، قاضي الأندلس.
(¬2) الألْهاني، الحمصي.
(¬3) عبد العزيز بن عبد الله الماجشون.
(¬4) الأصبهاني.
(¬5) رواه مسلم في صحيحه, عن ابن أبي شيبة، وابن نمير، وزهير كلهم عن ابن عيينة، به.
ليس في (عبد العزيز بن أبي سلمة). وتقدم تخريجه في ح 4506.