كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

4520 - ز حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن محمَّد بن زيد العمري، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله "أنّ رجلًا سأل عبد الله بن عمر عن المتعة، قال: حرام. فقال: إن فلانًا يقول فيها، فقال: والله لقد علم أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حرمها يوم خيبر، وما كنا مسافحين" (¬1).
¬_________
(¬1) الإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، ما عدا شيخ المصنف فهو من رجال مسلم.
وهذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم.
أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق إسحاق بن راشد عن الزهريّ به، نحوه، ليس فيه لفظ "خيبر". قال الحافظ: إسناده قوي. التلخيص الحبير 3/ 154، وتقدمت رواية إسحاق عن الزهريّ في ح (4518).
4521 - ز حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا محمَّد بن فضيل، قال: حدثنا منصور بن دينار (¬1)، عن الزهريّ، عن سالم قال: "جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن متعة النساء، فقال: هي حرام، فقال الرجل:
-[247]- فإن فلانا يزعم قال: إنها حلال! فقال: لقد علم أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وقال: هي حرام، وما كنا مسافحين" (¬2).
¬_________
(¬1) منصور بن دينار السهمي التميمي.
(¬2) إسناده حسن، ومنصور لم ينفرد، فقد تابعه عمر بن محمَّد بن زيد العمري في الحديث السابق. وهذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم.

الصفحة 246