كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

باب ذكر الخبر المبين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حرم نكاح المتعة بتحريم الله، وأنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أباح لهم أن يؤجلوا أجلًا مسمى في الإستمتاع، وأنه لما حرمها نهاهم أن يأخدوا منهن ما أعطوهن وإن لم ينقض (¬1) أجلهن (¬2).
¬_________
(¬1) في الأصل: لم ينقضي.
(¬2) قبل بداية هذا الباب في الهامش سماع طويل غير واضح.
4523 - حدثنا أبو بكر الصغاني، قال: حدثنا أبو نعيم (¬1)، قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع بن سَبْرة الجهني أنّ أباه أخبره "أنهم خرجوا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجة الوداع حتى نزلوا عسفان، وأنّه قام إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجل من بني مدلج يقال له: سراقة بن مالك بن جُعشم أو مالك بن سراقة فقال: يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم، وذكر الحديث. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: استمتعوا من هذه النساء. -والاستمتاع عندنا: التزويج-. فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أن يضربن (¬2) بيننا وبينهن أجلًا، فذكرنا ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: افعلوا، فخرجت أنا وابن عم لي، معي برد، ومعه برد أجود من بردي، وأنا أشبّ منه، فأتينا امرأة فأعجبها برده وأعجبها شبابي، وصار شأنها
-[249]- إلى أن قالت: برد كبرد، وكان الأجل بيني وبينها عشرا، فبت عندها ليلة ثم أصبحت فخرجت فإذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائم بين الركن والباب وهو يقول: أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء، ألا وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيءٌ فليخل سبيلها, ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا" (¬3).
¬_________
(¬1) هو الفضل بن دكين.
(¬2) يضربن: أي يعقدن. النهاية 3/ 80.
(¬3) رواه مسلم في صحيحه, في النكاح، باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح ثم نسخ -2/ 1025، ح 21 - من طريق عبد الله بن نمير وعبدة بن سليمان جميعًا عن عبد العزيز بن عمر، به، مختصرًا، ليس فيه أول الحديث من قوله: "أنهم خرجوا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجة الوداع" إلى قوله: "فبت عندها ليلة ثم أصبحت فخرجت". وهو من فوائد الاستخراج.
وذكر هذا الحديث الشيخ ناصر الدين الألباني -حفظه الله- وفصل فيمن خرجه، ثم قال: "كذلك أخرجه مسلم، والبيهقي، ولكنهما لم يذكرا حجة الوداع". والجواب أن عبد العزيز هذا قد اضطرب عليه فيه ... فبعضهم ذكر فيه المتعتين، وبعضهم لم يذكر فيه إلا متعة الحج. ولا ذكروا أنها كانت في حجة الوداع، فهذا كله يدل على أنه لم يضبط حديثه، وذلك مما لا يستبعد منه ... فمثله لا يحتج به فيما خالف فيه الثقات ... " اهـ. مختصرًا من الإرواء 6/ 314 - 315.

الصفحة 248