كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

باب الدليل على أن نكاح المتعة قبل تحريمها رخصة في الغزو للمضطر.
4532 - حدثنا محمَّد بن الجنيد الدقاق، قال: حدثنا الوليد بن القاسم قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، كان عبد الله بن مسعود قال: "كنا نغزو مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وليس لنا نساء، فقلنا له: ألا نستخصي يا رسول الله؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح إلى أجل بالثوب، ثم قرأ هذه الآية {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87)} (¬1) " (¬2).
¬_________
(¬1) سورة المائدة، آية 87.
(¬2) رواه مسلم في صحيحه, وقد تقدم الحديث بنفس الإسناد عن نفس الشيخ في 4443.
فوائد الاستخراج:
1 - أن تمييز المهمل (وإسماعيل) عند أبي عوانة، بإضافته إلى كنية أبيه.
2 - تمييز المهمل "قيس" عند أبي عوانة، بإضافته إلى كنية أبيه.
4533 - حدثنا أبو العباس الغزي، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن ابن مسعود قال: "كنا نغزو مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ورخص لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ننكح المرأة بالثوب إلى
-[257]- أجل، ثم قرأ عبد الله {وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87)} " (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مسلم في صحيحه, وقد تقدم بنفس السند والمتن في ح 4444.

الصفحة 256