كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

باب بيان إبطال نكاح الرجل المرأة وعنده عمتها وخالتها.
4543 - حدثنا عمار بن رجاء والكزبراني (¬1)، قالا: حدثنا عثمان بن عمر (¬2)، قال: حدثنا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يُجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها" (¬3).
¬_________
(¬1) أحمد بن عبد الرحمن بن المفضل -أو الفضل- الحراني.
(¬2) ابن فارس العبدي البصري.
(¬3) أخرجه مسلم في صحيحه, في النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح-2/ 1028، ح 36 - عن حرملة، عن ابن وهب، عن يونس، به. مثله.
زاد لفظ "الرجل" بعد لفظ: "يجمع". وزاد قول الزهريّ الآتي في ح 4544.
فوائد الاستخراج:
1 - تساوى رجال الإسنادين.
2 - تمييز المهمل "يونس" عند أبي عوانة بذكر اسم أبيه.
4544 - حدثنا محمَّد بن يحيى (¬1)، قال: حدثني نعيم بن
-[262]- حماد (¬2)، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: حدثنا يونس، عن الزهريّ، قال: أخبرني قبيصة بن ذُؤَيب، قال: سمعت أبا هريرة يقول: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... " فذكر مثله.
قال الزهريّ: "فَنُرى خالة أبيها، وعمة أبيها، وخالة أمها، وعمة أمها، بتلك المَنْزِلة" (¬3).
¬_________
(¬1) هو الذهلي.
(¬2) هو المروزي، وقد توبع بعثمان بن عمر في الحديث السابق.
(¬3) أخرجه مسلم في صحيحه, من طريق ابن وهب عن يونس، به، مثله. وسبق تخريجه في الحديث السابق.
والبخاري في صحيحه, في النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها- ح 5110 - من طريق عبد الله بن المبارك عن يونس به. زاد أبو عوانة: "وخالة أمها، وعمة أمها" وهو من فوائد الاستخراج.

الصفحة 261