كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
4545 - حدثنا محمَّد بن يحيى، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم (¬1)، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب وغيره، عن مقبل (¬2)، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب وعروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهى أن تُنكح المرأة على عمتها أو على خالتها" (¬3).
¬_________
(¬1) سعيد بن الحكم، وشيخه يحيى بن أيوب الغافقي المصري، تقدما.
(¬2) هو: مقبل بن عبد الله الكناني الفلسطيني. ترجم له البخاري وابن أبي حاتم وابن عساكر وغيرهم، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلا. انظر: التاريخ الكبير (8/ 62/ 2159)، الجرح والتعديل (8/ 440/ 2008)، تاريخ دمشق (60/ 140 - 142).
(¬3) رواه مسلم في صحيحه, من طريق يونس عن ابن شهاب، به. وسبق تخريجه في =
-[263]- = ح 4543. وطريق مقبل عن ابن شهاب من زوائد أبي عوانة على مسلم.