كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

باب بيان إبطال نكاح الرجل المرأة وعنده ابنة أخيها وبنت أختها.
- روى القعنبي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري المدني من ولد أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذُؤيب، عن أبي هريرة قال: "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا تنكح العمة على ابنة الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة" (¬1).
رواه ابن أبي مريم فقال: حدثني الأُمامي، عن ابن شهاب (¬2).
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم في صحيحه, موصولًا، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1028، ح 35 - عن عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز، به. مثله.
(¬2) لم أقف على تخريج رواية سعيد بن الحكم بن أبي مريم.
4546 - حدثنا محمَّد بن حَيُّويَه، قال: حدثنا ابن أبي أويس (¬1)، قال: حدثنا جعفر بن محمَّد بن علي بن أبي طالب (¬2)، عن عبد الرحمن بن عبد العزيز هو الأُمامي، عن ابن شهاب بإسناده مثله (¬3).
¬_________
(¬1) إسماعيل بن عبد الله بن أويس بن مالك.
(¬2) أبو عبد الله المعروف بالصادق.
(¬3) رواه مسلم في صحيحه, عن القعنبي، حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز، به. وسبق تخريجه في الحديث السابق.

الصفحة 263