كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
باب حظر (¬*) الجمع بين أربع نسوة، بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، والدليل على إباحة الجمع بين سائرهن من الأقارب.
¬_________
(¬*) قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.
الإجماع ص 95.
4547 - حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي بحمص، قال: حدثنا قتيبة (¬1) قال: حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة "أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن أربع نسوة يُجمع بينهن؛ بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها" (¬2).
¬_________
(¬1) قتيبة بن سعيد بن جميل، البلخي.
(¬2) رواه مسلم في صحيحه, تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1028، ح 34 - عن محمَّد بن رمح، عن الليث، به، مثله، ليس فيه "بين"، وقد ذُكر "الليث" مهملا عند مسلم، ومُيز عند أبي عوانة، وهو من فوائد الاستخراج.
4548 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو النضر،
ح وحدثنا أبو أمية، قال: أخبرنا علي بن الجعد، قالا: أخبرنا شعبة، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت أبا سلمة يحدث، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يُجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها" (¬1).
-[265]- رواه شبابة، عن ورقاء، عن عمرو، بمثله (¬2).
¬_________
(¬1) رواه مسلم في صحيحه, تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1030، ح 40 - من طريق ابن أبي عدي، عن شعبة، به، مثله، إلا أنه قال: "نهى". =
-[265]- = ومن طريق ورقاء عن عمرو بن دينار، ولم يذكر لفظه.
(¬2) رواه مسلم في صحيحه موصولًا، عن محمَّد بن حاتم، حدثنا شبابة. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.