كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

بيان حظر سؤال المرأة خاطبها طلاق امرأته لتحتوي على ما عنده دونها، ووجوب رضا تزويجه بها وبإمساك امرأته التي عنده.
4556 - حدثنا الصغاني، والصائغ بمكة، قالا: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي (¬1)،
ح وحدثنا أبو بكر الحميري (¬2)، قال: حدثنا مكي (¬3)، قالا: حدثنا هشام بن حسان، عن محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سَوْم أخيه، ولا تُنكح المرأة على عمتها, ولا خالتها, ولا تسأل طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها، وَلْتَنْكِحْ فإنما لها ما كتب الله لها" (¬4).
¬_________
(¬1) تقدم في الحديث السابق.
(¬2) لم أقف عليه، ولكن في تهذيب الكمال في ترجمة مكي (أحمد بن الحباب الحميري).
وذكره الخطيب في تاريخه 4/ 123، فيحتمل أن يكون هو.
(¬3) مكي بن إبراهيم بن بشير التميمي البلخي.
(¬4) رواه مسلم في صحيحه, من طريق أبي أسامة عن هشام، به مثله. وقد ذكر الراوي "هشام" مهملا عند مسلم، وعند أبي عوانة بذكر اسم أبيه. وهو من فوائد الاستخراج.
4557 - حدثنا ابن الجنيد (¬1)، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم (¬2)،
-[270]- قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب (¬3)، عن عمه قال: حدثني،
ح وحدثنا أبو إسماعيل الترمذي (¬4)، قال: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تناجشوا (¬5) ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا يبيع حاضر لباد، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ (¬6) ما في إنائها" (¬7).
¬_________
(¬1) محمَّد بن أحمد بن الجنيد.
(¬2) ابن سعد بن عبد الرحمن الزهري.
(¬3) محمد بن عبد الله بن مسلم.
(¬4) محمد بن إسماعيل.
(¬5) تناجشوا، من النجش: وهو أن يمدح السلعة ليُنفقها ويروجها، أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها, ليقع غيره فيها. النهاية 5/ 21.
(¬6) "لتكفأ": وهي رواية أبي عوانة، والبخاري، وفي مسلم "لتكتفئ". وهو تفعيل، من كفأت القدر. وهو تمثيل لإمالة الضَّرَّة حَقَّ صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها. النهاية 4/ 182.
(¬7) أخرجه مسلم في صحيحه, في النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك -2/ 1033، ح 52 - من طريق يونس عن ابن شهاب، به، مثله، وفيه "المرء" بدل "الرجل".
وفي ح 51 - عن عمرو الناقد، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر قال زهير: حدثنا سفيان، به، بألفاظ متقاربة.
والبخاري في صحيحه, في البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه -ح 2140 - عن علي بن عبد الله عن سفيان، به. بألفاظ متقاربة.

الصفحة 269