كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

4558 - حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إسحاق بن الصباح (¬1)، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها, لتكفئ ما في إنائها" (¬2).
¬_________
(¬1) الأول هو العدني، والشيخ الثاني لم أقف على ترجمته لكن المزي رحمه الله ذكره ضمن تلاميذ عبد الرزاق.
(¬2) رواه مسلم في صحيحه, تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1033 , ح 53 - من طريق عبد الأعلى، وعبد الرزاق جميعا عن معمر به. ولم يذكر لفظه.
وقال: غير أن في حديث معمر "ولا يزد الرجل على بيع أخيه".
والبخاري في صحيحه, في الشروط، باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح -2723 - من طريق يزيد بن زريع عن معمر، به، بألفاظ متقاربة.
4559 - حدثنا أبو بكر الصاغاني وأبو بكر محمد بن شاذان الجوهري، قالا: حدثنا زكريا ابن عدي (¬1)، حدثنا علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تُنْكح المرأة على عمتها، أو على خالتها".
زاد أحدهما "وأن تسأل المرأة طلاق أختها, لتكفئ ما في
-[272]- صحفتها، فإن الله رازقها" (¬2).
¬_________
(¬1) الصلت التيمي مولاهم.
(¬2) أخرجه مسلم في صحيحه, في النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها -2/ 1030، ح 39 - عن مُحرز بن عون، عن علي بن مسهر، به. مثله.

الصفحة 271