كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
باب حظر المسلم أن يخطب على خطبة المسلم، حتى يترك أو يأذن له الخاطب، وحظر الخطبة للمحرم.
4561 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد، قال: حدثنا شعبة بن الحجاج، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يستام (¬1) على سوم أخيه" (¬2).
¬_________
(¬1) يستام، من المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها، والمنهي عنه أن يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب الانعقاد، فيجئ رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة، اهـ، مختصرًا. النهاية 2/ 425.
(¬2) أخرجه مسلم في صحيحه, في النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه -2/ 1034، ح 55 - عن أحمد بن إبراهيم الدورقي، عن عبد الصمد، به، مثله.
وأحال بعض لفظه على رواية إسماعيل عن العلاء.
فوائد الاستخراج:
1 - تساوي رجال الإسنادين، وهذا مساواة.
2 - تمييز المهمل "عبد الصمد" بذكر اسم أبيه وجده "عبد الوارث بن سعيد".
3 - تمييز المهمل "شعبة" بذكر اسم أبيه.
4 - تمييز المهمل "العلاء" بذكر اسم أبيه.
4562 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد، قال: حدثنا شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن
-[274]- أبيه، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، بمثله (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مسلم في صحيحه, وتقدم تخريجه في الحديث السابق.