كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

4563 - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا شعبة، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ... ، بمثله، غير أنه قدم: "لا يستام" (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مسلم في صحيحه, في البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه-3/ 1154، ح 10 - عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد، به. مثله.
4564 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، عن أبي الزناد (¬1)، عن الأعرج (¬2)، عن أبي هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع" (¬3).
قال: وأخبرنا مالك (¬4)، عن محمد بن يحيى بن حبّان (¬5)، عن الأعرج،
-[275]- عن أبي هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بذلك (¬6).
¬_________
(¬1) عبد الله بن ذكوان القرشي.
(¬2) عبد الرحمن بن هرمز.
(¬3) رواه مسلم في صحيحه, وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
زاد أبو عوانة: "حتى ينكح أو يدع".
والبخاري في صحيحه, في النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه- ح 5144 - من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج قال قال أبو هريرة. لكن فيه "يترك" بدل "يدع".
(¬4) الموطأ، النكاح، في أول باب ما جاء في الخطبة.
(¬5) ابن منقذ الأنصاري، المدني.
(¬6) رواه مسلم في صحيحه, وتقدم تخريجه في ح 4563.
ملحوظة: عند مراجعتي لتحفة الأشراف رمز له بـ (م س) ثم لم يذكر أين أخرجه مسلم، وإنما اكتفى بذكر موضعه في النسائي.
رواه النسائي في سننه، في النكاح، النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 6/ 73 من طريق معن، والقاسم جميعًا عن مالك، به. ليس فيه "حتى ينكح أو يدع".

الصفحة 274