كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

4567 - حدثنا أبو الحسن الميموني (¬1)، وعمار بن رجاء، وأبو داود (¬2)، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد (¬3)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإذنه" (¬4).
¬_________
(¬1) عبد الملك بن عبد الحميد، الجزري.
(¬2) إما هو السجستاني أو سليمان بن سيف.
(¬3) الطنافسي.
(¬4) رواه مسلم في صحيحه, في النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه-2/ 1032، ح 50 - من طريق يحيى القطان عن عبيد الله، به، وكذا رواه أيضًا في البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه 3/ 1154.
4568 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو النضر (¬1)، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة بعض" (¬2).
¬_________
(¬1) هاشم بن القاسم.
(¬2) رواه مسلم في صحيحه, تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1032، ح 49 - عن قتيبة، وابن رمح، جميعا عن الليث، به. مثله.
4569 - حدثنا الصغاني، حدثنا أبو النعمان (¬1)، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته إلا بإذنه". وربما قال: "حتى
-[277]- يأذن له" (¬2).
¬_________
(¬1) محمد بن الفضل، عارم.
(¬2) رواه مسلم في صحيحه, تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1032، ح 50 - عن أبي كامل الجحدي، حدثنا حماد، به. وأحال لفظه على رواية يحيى القطان، وسبق تخريجها في ح 4567.
ومُيز الراوي (حماد) عند أبي عوانة بذكر اسم أبيه. وهو من فوائد الاستخراج.

الصفحة 276