كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
4571 - حدثنا الصغاني، حدثنا أبو صالح (¬1)، قال: حدثني الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، أنه سمع عقبة بن عامر يقول: "إنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: المؤمن أخ (¬2) المؤمن، ولا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر" (¬3).
قال أبو عوانة: أبو صالح فيه لين. ولكن رواه ابن وهب، عن الليث (¬4).
¬_________
(¬1) عبد الله بن صالح بن محمد الجهني.
(¬2) هكذا في الأصل، وفي مسلم "أخو".
(¬3) رواه مسلم في صحيحه, تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1034، ح 56 - عن أبي الطاهر عن عبد الله بن وهب عن الليث، به.
زاد أبو عوانة: "حتى يذر" في الموضع الأول.
(¬4) رواية ابن وهب عن الليث، رواها الإمام مسلم في صحيحه, وسبق تخريجها في الحاشية السابقة.
4572 - حدثنا أبو علي الزعفراني (¬1)، حدثنا عبد الوهاب الخفاف (¬2)، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن مطر (¬3)، ويعلى بن حكيم، عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان بن عفان أنَّ
-[279]- رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَنْكحُ المُحرمُ، ولا يُنْكَحُ ولا يخْطِبُ" (¬4).
¬_________
(¬1) الحسن بن محمد بن الصباح.
(¬2) عبد الوهاب بن عطاء.
(¬3) ابن طهمان الوراق.
(¬4) رواه مسلم في صحيحه, في النكاح، باب تحريم نكاح المحرم، وكراهية خطبته -2/ 1030، ح 43 - من طريق عبد الأعلى ومحمد بن سواء، جميعا عن سعيد، به، مثله. وقد ذكر الراوي "سعيد" مهملا عند مسلم، ومُيز عند أبي عوانة، وهو من فوائد الاستخراج.