كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
4578 - رواه ابن أبي حبيب (¬1)، عن يزيد بن قُسيط (¬2)، عن أبي سلمة، أنه سأل فاطمة، فذكر نحوه (¬3).
¬_________
(¬1) يزيد بن أبي حبيب المصري.
(¬2) يزيد بن عبد الله بن قُسيط الليثي.
(¬3) هكذا رواه أبو عوانة معلقًا. ورواه مسلم في صحيحه من غير هذا الطريق. انظر ح 4575، 4576. وقد رواه النسائي في سننه، في النكاح، خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له 6/ 74 موصولًا عن حاجب بن سليمان، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري، ويزيد بن عبد الله بن قسيط، به.
4579 - حدثنا يزيد بن سنان (¬1)، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن أبي بكر بن أبي الجهم، قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: "إنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لها: إذا نقضت عدتك فآذنيني. قالت: فخطبني خطاب فيهم معاوية وأبو الجهم، فقال
-[285]- رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن معاوية (¬2) خفيف المال. وأبو الجهم يضرب النساء أو فيه (¬3) شدة على النساء، ولكن عليك بأسامة بن زيد" (¬4).
¬_________
(¬1) القزاز البصري.
(¬2) زاد مسلم "ترب".
(¬3) في مسلم "منه".
(¬4) رواه مسلم في صحيحه في النكاح، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها-2/ 1119 - 1120، ح 48 - عن إسحاق بن منصور، عن عبد الرحمن، به. نحوه. وفيه قصة.
وبأطول مما أخرجه أبو عوانة.
وقد ذكر الراوي "عبد الرحمن" مهملا عند مسلم، ومُيز عند أبي عوانة بذكر اسم أبيه.
وهو من فوائد الاستخراج.