كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

بيان الخبر المبيح أن يُصْدِق الرجل والمرأة وزن نواة -والنواة: وزن خمسة دراهم- والإباحة للمتزوج إظهار الصفرة على جسده وثيابه. وما يقال له إذا تزوج، ووجوب الوليمة. والدليل على أن الدون منها شاة.
4586 - حدثنا الصغاني وعثمان بن خرزاذ، وإسماعيل القاضي (¬1)، قالوا: حدثنا سليمان بن حرب (¬2)، قال: حدثنا شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك "أنَّ عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب، فرأى النبي -صلى الله عليه وسلم- به بشاشة (¬3) من العُرس، فسأله, فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب" (¬4).
2/ 4586 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة (¬5).
-[292]- وقال أحمد بن سعيد الدارمي (¬6)، حدثا النضر بن شميل، أخبرنا شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك قال: "قال عبد الرحمن بن عوف: تزوجت امرأة فرآني النبي -صلى الله عليه وسلم- وعليَّ بشاشة العرس. فقال: ما هذا؟ قلت: تزوجت امرأة من الأنصار. قال: كم أصدقتها؟ قلت: وزن نواة. قال: أولم ولو بشاة" (¬7).
¬_________
(¬1) إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي، القاضي، صاحب التصانيف.
(¬2) الأزدى الواشحي.
(¬3) بشاشة: من البَشُّ وهو فرح الصديق بالصديق، وكذا الفرح بالمرأ والانبساط إليه والأنس به. النهاية 1/ 130.
(¬4) رواه مسلم في صحيحه, في النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن وخاتم حديد-2/ 1043، ح 82 - من طريق النضر بن شميل عن شعبة، به، نحوه.
(¬5) هكذا في الأصل، وسيذكر المصنف هذا الإسناد مع متنه بعد حديثين انظر =
-[292]- = ح 4588.
(¬6) هكذا رواه عنه معلقًا، وهو ابن صخر السرخسي، وقد روى عنه بصيغة التحديث في ح 4485.
(¬7) رواه الإمام مسلم في صحيحه موصولًا، عن إسحاق، ومحمد، عن النضر بن شميل به، مثله. وسبق تخريجه في الحديث السابق.
وأما لفظ "أولم ولو بشاة" فرواه مسلم في صحيحه تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1042، ح 81 - من طريق وكيع عن شعبة، به مقتصرا عليه.

الصفحة 291