كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
4589 - حدثنا الدقيقي، والصغاني، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، عن حميد، عن أنس "أن عبد الرحمن بن عوف مرّ على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعليه وضَر (¬1) من صفرة. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: مهيم (¬2). فقال عبد الرحمن: يا رسول الله تزوجت. قال: من؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: ما أصدقت؟ قال: نواة -أو وزن نواة من ذهب- قال: أولم ولو بشاة" (¬3).
¬_________
(¬1) وَضَر: أي لطْخا من خَلُوق، أو أثر. النهاية 5/ 196.
(¬2) مهيم: أي ما أمرُك وشأنك وهي كلمة يمانية. النهاية 4/ 378.
(¬3) رواه مسلم في صحيحه, من طريق شعبة، عن حميد، به. مثله. وسبق تخريجه في ح 4587.
زاد أبو عوانة في هذا الطريق "وعليه وضر من صفرة. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: مهيم". وهذا الطريق من زوائد أبي عوانة على مسلم.
وأخرج البخاري في صحيحه, في النكاح، باب الصفرة للمتزوج- ح 5153 - من طريق مالك، عن حميد، به. نحوه.
4590 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود،
ح وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو النضر (¬1)، قالا: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك "أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب فأجاز ذلك" - وقال أبو النضر: "فجاز ذلك" وكان الحكَم (¬2) يأخذ به" (¬3).
¬_________
(¬1) هاشم بن القاسم.
(¬2) هذا من كلام شعبة، والحكم هو ابن عتيبة الفقيه الكوفي.
(¬3) رواه مسلم في صحيحه, من طريق وكيع عن شعبة، به. وزاد "أولم ولو بشاة". وتقدم =
-[295]- = تخريجه في ح 4587.
زاد أبو عوانة لفظ: "فأجاز ذلك". ولفظ "وقال أبو النضر: فجاز ذلك. وكان الحكم يأخذ به".