كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

4596 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره،
ح وحدثنا محمد بن حَيُّويَه، قال: أخبرنا مطرف والقعنبي، عن مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي "أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وَهبت نفسي لك، فقامت قيامًا طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئًا. قال: التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا. سور سماها، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: قد زوجتك بما معك من القرآن" (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مسلم في صحيحه, في النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم =
-[299]- = حديد-2/ 1040 - 1041، ح 76 - من طريق يعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن أبي حازم جميعًا عن أبي حازم به. نحوه. وفيه زيادات.
والبخاري في صحيحه, في الوكالة، باب وكالة المرأة الإمام في النكاح- ح 2310 - عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، به. مختصرًا.
وذكر الحافظ رحمه الله في فتح الباري، جميع الروايات وألفاظها، وخرجها أيضا. انظر فتح الباري 9/ 205 - 209.

الصفحة 298