كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

وباب ذكر الخبر الموجب إجابة الداعي إلى الوليمة والأكل منها، وإباحة ترك الأكل منها للصائم، وعليه أن يدعو ويبّرك عليهم إذا لم يأكل وكان صائمًا.
4619 - حدّثنا موسى بن إسحاق القواس أبو محمّد (¬1)، قال: حدّثنا عبد الله بن نمير، قال: حدّثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عُرس فليجب، فإن كان صائمًا دعا وبرّك، وإن كان مفطرًا أكل" (¬2).
رواه ابن نمير، عن أبيه، فلم يقل: "عُرْس" (¬3).
ورواه خالد، فقال: "عرس" (¬4).
¬_________
(¬1) موسى بن إسحاق القواس الكوفي.
(¬2) رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة -2/ 1052، ح 98 - حدّثنا ابن نمير، عن أبيه، به. إلى قوله: " ... فليجب".
(¬3) هذه رواية مسلم، وتقدم تخريجها في الحاشية السابقة. وقال: "عرس".
(¬4) رواية خالد بن الحارث رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق، عن محمّد بن المثنى، عنه، به.
قلت: ولم يقل: "عرس"، وكأنه انقلب على الناسخ والله أعلم. =
-[328]- = والبخاري في صحيحه، لكن من طريق موسى بن عقبة عن نافع، وسيأتي تخريجه في ح 4621.
فوائد الاستخراج:
1 - تساوي رجال الإسنادين، وهذا "مساواة".
2 - زيادة لفظ "فإن كان صائما دعا وبرّك، وإن كان مفطرًا أكل".
3 - تمييز المهمل "عبيد الله" بذكر اسم أبيه "عمر".

الصفحة 327