كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
باب إيجاب إجابة الداعي، والإباحة في ترك الأكل عنده إِلَّا أنْ يحب أنْ يَطَعْم.
4624 - حدّثنا سعدان بن يزيد، قال: حدّثنا إسحاق بن يوسف (¬1).
ح وحدثنا الغزي (¬2)، قال: حدّثنا الفريابي (¬3)، قالا: حدّثنا سفيان (¬4)، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب. فإن شاء طعم وإن شاء ترك".
وقال إسحاق: "إلى الطعام وهو صائم فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك" (¬5).
¬_________
(¬1) ابن مرداس، الأزرق.
(¬2) هو عبد الله بن محمّد بن عمرو.
(¬3) هو محمّد بن يوسف.
(¬4) هو الثوري.
(¬5) رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة -2/ 1054، ح 105 - من طريق عبد الرّحمن بن مهدي، وعبد الله بن نمر، قالا: حدّثنا سفيان، به. مثله.
زاد أبو عوانة في رواية إسحاق: "وهو صائم" وفيه أيضًا تساوي رجال الإسنادين.
4625 - حدّثنا البكائي (¬1)، قال: حدّثنا عبيد الله (¬2)، عن سفيان،
-[332]- عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا دُعِي أحدكم فليجب ... " الحديث (¬3).
¬_________
(¬1) هو محمّد بن إسحاق.
(¬2) هو عبيد الله بن موسى بن باذام العبسي.
(¬3) رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.