كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
بيان إيجاب الدعوة عرسًا كان أو غيره.
4628 - حدّثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد (¬1)، قال: قرأنا على عبد الرزّاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا دَعا أحدُكم أخاه فليجب، عرسًا كان أو غيره" (¬2).
¬_________
(¬1) هو الدبري.
(¬2) رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة -2/ 1053، - ح 100 - عن محمد بن رافع، عن عبد الرزّاق به، مثله، لكنه قال: "أو نحوه" بدل "أو غيره".
4629 - حدّثنا الصغاني، قال: حدّثنا عفان بن مسلم.
ح وحدثنا محمّد بن حَيُّويَه، قال: أخبرنا معلّى بن أسد قالا: حدّثنا وهيب بن خالد، قال: حدّثنا أيوب، عن نافع، عن، ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا دُعي أحدُكم إلى دعوة فليأت" أو قال: "فليأتها". قال: "وكان ابن عمر يجيب صائمًا ومفطرًا" (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مسلم في صحيحه بنحوه، وسيق تخريجه في الحديث السابق.
زاد أبو عوانة: "وكان ابن عمر يجيب صائما ومفطرًا".
4630 - حدّثنا الصغاني، قال: حدّثنا عفان (¬1)، قال: حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أجيبوا
-[334]- الدّعوة إذا دعيتم" (¬2).
¬_________
(¬1) عفان بن مسلم الصفار.
(¬2) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1053، ح 99 - عن أبي الربيع، وأبي كامل، وقتيبة كلهم عن حماد، به، مثله، لكن فيه "ائتوا" بدل "أجيبوا".
وقد ميز المهمل "حماد" بذكر اسم أبيه عند أبي عوانة.