كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
باب ذكر الخبر الموجب إتيان الوليمة إذا دُعي إليها، وإيجاب الإجابة إليها ولو كراع.
4645 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن وهب أن مالكًا أخبره، عن نافعٍ، عن ابن عمر أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا دُعي أحدُكم إلى وليمة فليأتها" (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، في أول باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة -2/ 1052 ح 96 - عن يحيى بن يحيى، عن مالك، به. مثله.
والبخاري في صحيحه، في النِّكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة - ح 5173 - عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، به، مثله.
4646 - أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد العُذْري، قال: أخبرني أبي، قال: حدّثنا عمر بن محمّد، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا دعيتم إلى كراع (¬1) فأجيبوا" (¬2).
قال نافع: وكان ابن عمر إذا دعي أجاب، فإن كان مفطرًا أكل، وإن كان صائمًا دعا لهم وبرك ثمّ انصرف.
¬_________
(¬1) الكراع: ما دون الركبة من الساق. النهاية 4/ 165.
(¬2) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1054، ح 104 - من طريق ابن وهب عن عمر بن محمّد، به، مثله.
زاد أبو عوانة: قال نافع: وكان ابن عمر ... إلى آخره.