كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
باب ذكر الخبر الدال على الإباحة لمتخذ الوليمة والداعي إليها أن يخص من أحب منهم بزيادة لون منها.
4649 - حدّثنا عبد الله بن الحسين بن جابر بن عبد الله المصيصي (¬1)، قال: حدّثنا ابن أبي مريم (¬2)، قال: أخبرنا أبو غسان محمّد بن مطرف، قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: "لما أعرس أبو أسيد دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، فما صنع لهم طعامًا ولا قرّبه إليهم إِلَّا امرأته أم أسيد، وبلَّت تمرات من اللّيل في تور من حجارة، فلما فرغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الطّعام أماثته (¬3) فسقته تخصُّه بذلك" (¬4).
¬_________
(¬1) الثغري، البزار البغدادي، أبو محمّد.
(¬2) هو سعيد بن الحكم.
(¬3) بمثلثة ثمّ مثناة من فوق؛ أي: عركته واستخرجت قوته وأذابته. شرح صحيح مسلم للنووي (13/ 177)، وقال الحافظ في هدي الساري (ص 191): أي: حللت التّمر ومرسته في الماء.
(¬4) رواه مسلم في صحيحه، في الأشربة، باب إباحة النبيذ الّذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا (3/ 1591) ح 87 - عن محمّد بن سهل التميمي، عن ابن أبي مريم، به، نحوه.
والبخاري في صحيحه، في النِّكاح، باب قيام المرأة على الرجال العرس وخدمتهم بالنفس - ح 5182 - عن سعيد بن أبي مريم، به، مثل لفظ أبي عوانة.