كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
باب ذكر ثواب من يعتق جارية ثمّ يتزوج بها، والدليل على الإباحة لولي المرأة أن يزوجها من نفسه برضاها.
4659 - حدّثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، قال: حدّثنا معاوية بن هشام (¬1)، قال: حدّثنا علي بن صالح (¬2)، عن أبي، عن الشعبي، قال: أتاه رجل من خراسان يقال له إبراهيم، فقال: إنا بخراسان يكون للرجل منا الأمة فيعتقها ثمّ يتزوجها، فيدعوه: كالراكب هدبه (¬3). فقال الشعبي: حدثني أبو بردة، عن أبي موسى أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أيّما رجل كانت له أمة أدّبها فأحسن أدبها ثمّ تزوجها فله أجران" (¬4).
حديث علي بن صالح عزيز، وهو أخو الحسن بن صالح.
¬_________
(¬1) القصّار، أبو الحسن الكوفي.
(¬2) علي بن صالح بن صالح بن حيّ، الهمْداني.
(¬3) في مسلم: كراكب بدنته.
(¬4) رواه مسلم في صحيحه، في الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبيّنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- (1/ 134) ح 241 - من طريق هُشيم عن صالح بن صالح، به. نحوه. والمرفوع بأطول ممّا هنا.
والبخاري في صحيحه، في العلم، باب تعليم الرَّجل أمته وأهله ح - 97 - من طريق المحاربي عن صالح، به. وذكر المرفوع فقط نحو لفظ مسلم.
4660 - حدّثنا علي بن حرب (¬1)، قال: حدّثنا محمّد بن فضيل (¬2)،
-[352]- عن مطرف (¬3)، عن عامر، عن أبي بردة، عن أبي موسي، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كانت عنده جارية فعالها وأحسن إليها ثمّ أعتقها وتزوجها فذلك له أجران" (¬4).
¬_________
(¬1) هو الطائي.
(¬2) محمّد بن فضيل بن غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاي.
(¬3) هو مطرف بن طريف الكوفي.
(¬4) رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب فضيلة إعتاقه أمته ثمّ يتزوجها (2/ 1045) ح 86 - من طريق خالد بن عبد الله، عن مطرف، به. قال أبو موسى: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الّذي يعتق جاريته ثمّ يتزوجها "له أجران"
رفع أبو عوانة لفظ "من كانت عنده جارية فعالها وأحسن إليها ثمّ اعتقها وتزوجها".
وقد سبق أن روى مسلم نحو هذا اللّفظ مرفوعا في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.