كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
بيان إباحة الشروط في النكاح، وإيجاب الوفاء بها بعد التزويج، والدليل على إجازة النكاح أو العقد بأي شرط كان.
4664 - حدّثنا عبّاس الدوري والصغاني قالا: حدّثنا أبو عاصم (¬1)، قال: حدّثنا عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ أحق الشروط أن توفوا به ... وقال الصغاني: يوفى به -ما استحللتم به الفروج" (¬2).
¬_________
(¬1) الضحاك بن مخلد الشيباني.
(¬2) رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب الوفاء بالشروط في النِّكاح (2/ 1035 - 1036) ح 63 - من طريق هشيم، وكيع، وأبي خالد الأحمر، ويحيى القطان كلهم عن عبد الحميد بن جعفر، به. مثله. مثل لفظ الصغاني.
فوائد الاستخراج:
1 - تساوي رجال الإسنادين، وهذا "مساواة".
2 - ذكر كنية مرثد بن أبي عبد الله.
4665 - حدّثنا علي بن إشكاب (¬1)، قال: حدّثنا محمّد بن ربيعة (¬2)، قال: حدّثنا عبد الحميد بن جعفر، بمثله: "أحق الشروط أن يوفى
-[355]- ما استحللتم به الفروج" (¬3).
¬_________
(¬1) علي بن الحسين بن إبراهيم بن الحر العامري، ابن إشكاب.
(¬2) هو الكلابي.
(¬3) رواه مسلم في صحيحه، من طريق عبد الرّحمن بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، به.
مثله. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.