كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
باب ذكر الخبر المبيح لوالد المرأة أن يمتنع من الإذن لزوج الابنة أن يتزوج بامرأة أخرى ويقوم بمنعه عن التزوج عليبها أو طلاقها، والدليل على أن له أنْ يشكو زوج ابنته إلى إخوانه وأصحابه.
4668 - حدّثنا أبو بكر أحمد بن علي الحرَّاز الدمشقي (¬1)، قال: حدّثنا مروان بن محمّد (¬2)، قال: حدّثنا اللَّيث بن سعد.
ح وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدّثنا شعيب بن اللَّيث، قال: حدّثنا اللَّيث، عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة، سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو على المنبر يقول: "إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن يُنكِحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن، ثمّ لا آذن، ثمّ لا آذن له ثلاثًا -إِلَّا أن يستأثر ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني، يريبني ما رابها (¬3) ويؤذيني ما آذاها".
وقال الربيع: "إِلَّا أن يريد" (¬4).
¬_________
(¬1) أحمد بن علي الدمشقي الخّرَّاز، بالراء ثمّ الزاي، أبو بكر المرّي. السير 13/ 419.
(¬2) ابن حسان الأسدي، الطاطري الشاشي الدمشقي.
(¬3) يريبني ما رابها: أي يَسوءُني ما يسوؤها، ويزعجني ما يزعجها. النهاية 2/ 287.
(¬4) رواه مسلم في صحيحه، في فضائل الصّحابة، باب فضائل فاطمة بنت النبي عليه الصّلاة والسلام -4/ 1902، ح 93 - عن أحمد بن يونس وقتيية، كلاهما عن اللَّيث به، بألفاظ متقاربة.
والبخاري في صحيحه، في النِّكاح، باب ذب الرَّجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف - ح 5230 - عن قتيبة، به.