كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

4674 - حدثنا عثمان بن خرزاذ، الأنطاكي، قال: حدثنا عبد الله بن محمّد الرومي (¬1)،
وحدثنا أبو داود السجستاني (¬2)، قال: حدّثنا أحمد بن حنبل، قال (¬3): حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن الوليد بن كثير، قال: حدثني محمّد بن عمرو بن حَلْحلة الدُّؤليُّ، أنَّ ابن شهاب الزّهريُّ حدثه أن علي بن حسين حدثهم أنّهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية؛ مقتل حسين بن علي - رحمة الله عليه - قال:
-[363]- فلقيني المسور بن مخرمة فقال: هل لك إليَّ من حاجة تأمرني بها؟ قال: فقلت: لا، قال: هل أنت معطيَّ سيف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وأيم الله لئن أعطيتنيه لا يتخلص إليه أبدًا حتّى تبلغ نفسي؛ إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة، فسمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يخطب النَّاس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم، فقال: "إن فاطمة مني، وإني أتخوف أن تفتن في دينها، ثمّ ذكر صهرًا له من بني عبد شمس وأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن. قال: حدثني فصدقني ووعدني (¬4) فوفى لي وإني لست أحرم حلالًا ولا أحل حَرامًا، ولكن والله لا تجتمع ابنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وابنة عدو الله في مكان واحدٍ أبدًا" (¬5).
¬_________
(¬1) عبد الله بن محمّد اليمامي، المعروف بابن الرومي. وثقه الذهبي. وقال الحافظ: صدوق. الكاشف 2/ 115، التقريب 3628.
(¬2) الحديث في سننه، في النِّكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النِّساء - ح 2069 - .
(¬3) هكذا في الأصل، ولعلّه: (قالا)؛ وذلك لاتصال الإسنادين في هذا الموضع.
(¬4) هو أبو العاص بن الربيع.
(¬5) رواه مسلم في صحيحه، عن أحمد بن حنبل، به. مثله. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
والبخاري في صحيحه، في فرض الخمس، باب ما ذكر من درع النبي -صلى الله عليه وسلم- وعصاه وسيفه وقدحه ... - ح 3110 - عن سعيد بن محمّد الجرمي، عن يعقوب بن إبراهيم به، نحوه.

الصفحة 362