كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

باب حظر إنكاح الأيم حتّى تستأمر، وإنكاح البكر حتّى تأذن، وأن إذنها السكوت.
4676 - حدّثنا أبو داود الحراني، قال: حدّثنا أبو علي الحنفي (¬1)،
ح وحدثنا عمار بن رجاء، قال: حدّثنا أبو داود (¬2)،
ح وحدثنا الصغاني، قال: حدّثنا عبد الوهّاب بن عطاء (¬3)، قال: حدّثنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كتير، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدّثنا أبو هريرة أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تنكح الأيم (¬4) حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتّى تستأذن، قيل: يا رسول الله، وما إذنها؟ قال: أن تسكت" (¬5).
¬_________
(¬1) عبيد الله بن عبد المجيد.
(¬2) هو سليمان بن داود الطيالسي.
(¬3) هو الخفاف.
(¬4) الأيم: الأيم في الأصل الّتي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبًا، ويريد في الحديث الثيب خاصّة. النهاية 1/ 85. وسيذكر المصنِّف كلام ابن المبرد في ح 4683.
(¬5) رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح باب استئذان الثيب في النِّكاح بالنطق، والبكر بالسكوت (2/ 1036) ح 64 - من طريق خالد بن الحارث، عن هشام، به. مثله.
ورواه من طريق الحجاج بن أبي عثمان، والأوزاعي، وشيبان، ومعمر، ومعاوية كلهم عن يحيى بن أبي كثير. وقال: بمثل معنى حديث هشام وإسناده. واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاوية بن سلام في هذا الحديث. =
-[365]- = والبخاري في صحيحه، في النِّكاح، باب لا يُنكح الأبُ وغيره البكر والثيب إِلَّا برضاهما - ح 5136 - عن معاذ بن فضالة، عن هشام، به. مثله. وفي الحيل، باب في النِّكاح - ح 6968 - عن مسلم عنه، به.
وقد ذكر "هشام "مهملًا عند مسلم، ومُيز عند أبي عوانة بذكر نسبته "الدستوائي".

الصفحة 364