كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

4677 - حدّثنا أبو عمران التستري موسى بن زكريا بالبصرة، قال: حدّثنا مؤمل بن هشام (¬1)، قال: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن الحجاج بن أبي عثمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال النَّبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تنكح الثيب حتّى تستأمر، ولا تنكح البكر حتّى تستأذن. قيل: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت" (¬2).
¬_________
(¬1) اليشكري، البصري، ثقة. التقريب 7082.
(¬2) رواه مسلم في صحيحه، عن زهير بن حرب، حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم، به. ولم يذكر لفظه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4678 - حدّثنا إسحاق بن عبد الرزّاق الصنعاني (¬1)، عن عبد الرزّاق (¬2)، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "تستأمر الثيب،
-[366]- وتستأذن البكر، قالوا: وما إذنها يا رسول الله، قال: أن تسكت" (¬3).
¬_________
(¬1) كُتب فوقه: كذا في الأصل. ولم أقف على راو بهذا الاسم، ولعلّه خطأ من النساخ، ويظهر أن إسحاق بن عباد الدبري الصنعاني، وإسحاق شيخ أبي عوانة في روايات كثيرة، وكذلك هو تلميذ عبد الرزّاق. والله أعلم.
(¬2) رواه في المصنِّف، في النِّكاح، باب استئمار النِّساء في إبضاعهن (6/ 143) ح 10286.
(¬3) رواه مسلم في صحيحه، عن عمرو الناقد ومحمد بن رافع قالا: حدّثنا عبد الرزّاق، به.
ولم يذكر لفظه. وتقدم تخريجه في ح 4676.

الصفحة 365