كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

4679 - حدّثنا أبو عمرو أحمد بن محمّد بن عثمان الثقفي، قال: حدّثنا الوليد بن مسلم (¬1)، قال: حدّثنا أبو عمرو.
ح وأخبرني العباس بن الوليد العُذري، قال: حدّثنا محمّد بن شعيب (¬2)، قال: حدثني الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تنكح الثيب حتّى تستأمر، ولا تنكح البكر حتّى تستأذن، وإذنها الصموت" (¬3).
¬_________
(¬1) القرشي مولاهم الدمشقي.
(¬2) محمّد بن شعيب بن شابور الأموي ما مولاهم.
(¬3) رواه مسلم في صحيحه، من طريق عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، به. ولم يذكر لفظه. وتقدم تخريجه في ح 4676.
4680 - حدّثنا الربيع بن سليمان، قال: حدّثنا بشر بن بكر (¬1)، قال: حدّثنا الأوزاعي مثله: "قال: كيف إذنها يا رسول الله؟ قال: الصُموت" (¬2).
¬_________
(¬1) التنيسي، أبو عبد الله البجلي.
(¬2) رواه مسلم في صحيحه، من طريق عيسى، عن الأوزاعي، به. ولم يذكر لفظه. وتقدم تخريجه في ح 4676.
4681 - حدّثنا محمّد بن أبي تمام العسقلاني (¬1)، قال: حدّثنا آدم بن
-[367]- أبي إياس،
ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدّثنا عبيد الله بن موسى (¬2)، قالا: حدّثنا شيبان (¬3)، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تُنكح الأيم حتّى تستأمر، ولا البكر حتّى تستأذن، قال: كيف إذنها؟ قال: أن تسكت" (¬4).
¬_________
(¬1) محمّد بن عبد الوهّاب بن أبي تمام العسقلاني. لم أقف على ترجمته، وقد ذكر في ترجمة =
-[367]- = شيخه في تهذيب الكمال.
(¬2) هو ابن باذام العبسي الكوفي.
(¬3) ابن عبد الرّحمن النحوي.
(¬4) رواه مسلم في صحيحه، من طريق حسين بن محمّد، حدّثنا شيبان به، ولم يذكر لفظه.
وتقدم تخريجه في ح 4676.
والبخاري في صحيحه، في الحيل، باب في النِّكاح - ح 6970 - عن أبي نعيم، عن شيبان به، مثله.

الصفحة 366